السيد محمد جعفر الجزائري المروج

11

منتهى الدراية

الاتيان به ( 1 ) موجب للاجزاء ويؤثر فيه ، وعدم ( 2 ) دلالته ، ويكون ( 3 ) النزاع فيه ( 4 ) صغرويا أيضا ( 5 ) ، بخلافه ( 6 ) في الاجزاء بالإضافة إلى أمره ( 7 ) ، فإنه ( 8 )

--> الذي لا نقول به ، ولذا بنينا في الامارات على الطريقية لا السببية ، فمقتضى القاعدة بقاء الواقع على حاله ، وعدم كون الاتيان بالمأمور به الظاهري مجزيا عنه . وأما في صورة الاضطرار فالمتبع هو الدليل ، فإن دل على كون الاضطرار موجبا لانقلاب الواقع كانقلابه بالسفر مثلا ، فلا أمر حينئذ واقعا حتى يبحث عن سقوطه بإتيان المأمور به الاضطراري ، وإن لم يدل على ذلك كان للبحث عنه مجال ، فلا بد من ملاحظة الأدلة في موارد الاضطرار .